الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الأول — سلك المختصين في التغذية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 92
يكلف المختصون في التغذية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– المشاركة في ترقية تطبيق الأنظمة الغذائية خلال الممارسة اليومية وتطويرها ودمجها وتثمينها،
– القيام بتشخيص غذائي وتحديد أهداف غذائية للمريض وإعداد وجبات متوازنة وصحية قصد تسوية حالته الغذائية،
– المشاركة في تقييم مستوى الخطر الغذائي لشخص أو جماعة،
– تبليغ المعلومات المكتوبة لضمان تتبع ومتابعة المسعى الغذائي،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.