الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل السادس — سلك الممرضين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 78
يرقى على أساس الشهادة بصفة ممرض للصحة العمومية، الموظفون المنتمون لأسلاك شعبة العلاج الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على الشهادة المطلوبة في تخصص العلاج التي تصدرها المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.