الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة العلاج › الفصل الثاني — سلك أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 37
زيادة على المهام المسندة لأعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية، يكلف أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية من الدرجة الأولى، لا سيما بما يأتي :
– ملاحظة وجمع المعطيات المتعلقة بالحالة الصحية للمريض وتبليغ الملاحظات كتابيا وشفويا من أجل ضمان استمرارية العلاج،
– تنفيذ علاجات التمريض الأساسية، تحت إشراف ومسؤولية المستخدمين شبه الطبيين الذين يساعدونهم.