مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثامن — أحكام انتقالية وختامية
المادة 360
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين إطار شبه طبي، ومنسق النشاطات شبه الطبية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.