الباب السادس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 354
يكلف المنسقون الرؤساء للنشاطات شبه الطبية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي :
– الإشراف على النشاطات المرتبطة بالعلاجات وتنسيقها في المؤسسة،
– ضمان التنسيق المتعدد التخصصات للعلاجات، بالتعاون مع مهنيي الصحة الآخرين،
– تنفيذ الإجراءات التي تحكم الممارسات العلاجية في المؤسسة،
– السهر على سلامة الأعمال العلاجية والحفاظ على مقاييس جودتها،
– تأطير منسقي النشاطات شبه الطبية لمصالح العلاج،
– تقديم الخبرة فيما يتعلق بتنظيم العلاجات والكفاءات الضرورية لوضع مشروع المؤسسة،
– المشاركة في تطوير ممارسات مبتكرة وفي أشغال البحث في مجال العلاج،
– المشاركة، بالتعاون مع المصالح المعنية، في توزيع الموارد البشرية والمادية المرتبطة بالعلاج التمريضي،
– إعداد ملخصات التقارير وحصائل نشاطات المصالح.