الباب السادس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 353
يكلف منسقو النشاطات شبه الطبية، تحت سلطة المسؤول السلّمي، كل في شعبته، لا سيما بما يأتي :
– تأطير الإطارات شبه الطبيين لوحدات العلاج،
– السهر على جودة وسلامة الأعمال شبه الطبية وتحسين استقبال المريض وراحته،
– السهر على تطبيق ومتابعة التكفل بالخدمات والعلاجات شبه الطبية طبقا لبروتوكولات العلاجات وقواعد ومقاييس الجودة والسلامة،
– تنظيم نشاطات الإطارات شبه الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين، وتنسيقها وتقييمها،
– تقديم الخبرة فيما يتعلق بتنظيم العلاجات والكفاءات الضرورية لوضع مشاريع العلاج،
– تحديد، بالتعاون مع الإطارات شبه الطبيين، مشاريع العلاج في إطار مشروع المؤسسة، والسهر على تنفيذها،
– استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في هياكل الصحة والمشاركة في تقييمهم،
– المشاركة في تطوير ممارسات مبتكرة وفي أشغال البحث في مجال العلاج،
– إعداد تقارير عن نشاط المصلحة وتحريرها.