مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب السادس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 349
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان شعب شبه الطبيين للصحة العمومية، كما يأتي :
– إطار شبه طبي،
– منسق النشاطات شبه الطبية،
– منسق رئيس للنشاطات شبه الطبية. 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة