الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 342
يرقى بصفة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين الطبيين الممتازين للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.