مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الثاني — سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية
المادة 331
يضم سلك المساعدين الطبيين للصحة العمومية ست (6) رتب :
– رتبة أمين طبي مؤهل، وهي رتبة في طريق الزوال،
– رتبة أمين طبي حاصل على شهادة دولة،
– رتبة مساعد طبي للصحة العمومية،
– رتبة مساعد طبي متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مساعد طبي ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.