مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على الشعبة الطبية الاجتماعية › الفصل الأول — سلك المساعدين الاجتماعيين للصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 330
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية، المساعدون الاجتماعيون الرؤساء للصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة