مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل التاسع — سلك مطببي القدم للصحة العمومية
المادة 213
يضم سلك مطببي القدم للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مطبب القدم للصحة العمومية، 28 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2024 م
– رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مطبب القدم ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مطبب القدم رئيس للصحة العمومية.