الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الثامن — سلك مقوّمي الحركية النفسية للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 201
يكلف مقومو الحركية النفسية للصحة العمومية، طبقا للوصفة الطبية، لا سيما بما يأتي :
– التنظيم والقيام بعلاجات ونشاطات التأهيل والإثارة الحسية لدى شخص يعاني من اضطرابات عصبية حركية وحركية نفسية،
– تأهيل الوظائف الحركية النفسية لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية ومعالجة اضطرابات الحركة والإشارة،
– المشاركة في المبادرة بالمشروع العلاجي للمريض، وتنفيذه وتحيينه،
– إعلام المريض ومحيطه وتربيتهما والتواصل معهما،
– مسك ملف المريض وتحيينه،
– استقبال وضمان المتابعة البيداغوجية للطلبة والمتربصين.