مرسوم تنفيذي رقم 24-422
· ج.ر عدد 87 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-422 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف › الفصل الرابع — سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية
المادة 138
يضم سلك مقوّمي الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية أربع (4) رتب :
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية متخصص للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية ممتاز للصحة العمومية،
– رتبة مقوّم الأعضاء الاصطناعية رئيس للصحة العمومية.