مرسوم تنفيذي رقم 24-421
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض التأهيل،
– تعويض الخبرة البيداغوجية،
– تعويض التوثيق البيداغوجي،
– تعويض دعم النشاطات البيداغوجية.