مرسوم تنفيذي رقم 24-418
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
المادة 6
يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين الآتيين :
• 2.500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبتي نفساني عيادي وأرطوفوني في الصحة العمومية،
• 3.000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتب نفساني عيادي رئيسي ونفساني عيادي رئيس ونفساني عيادي ممتاز وأرطوفوني رئيسي وأرطوفوني رئيس وأرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية.