مرسوم تنفيذي رقم 24-418
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
المادة 4
يصرف تعويض المتابعة والدعم النفسيين شهريا من الراتب الرئيسي، ويحسب وفق الجدول الآتي : 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة الأولى الثالثة الخامسة السابعة التاسعة الحادية عشر الدرجات والثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشر النسبة من الراتب 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % الرئيسي