المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه. ........................(الباقي بدون تغيير).............................“ . ”المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام في العلاج المتخصص شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 40 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 50 % المتخصصون ممارس متخصص رئيس 55 % في الصحة العمومية ممارس متخصص خارج ”المادة 5 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين السلك الرتب الصنف 55 % "
في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 50 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 55 % المتخصصون ممارس متخصص رئيس 65 % في الصحة العمومية ممارس متخصص خارج الصنف 65 % " ”المادة 7 : يصرف تعويض التأطير شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب النسب الآتية :
السلك الرتب النسبة من الراتب الرئيسي ممارس متخصص مساعد 45 % الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي 50 % المتخصصون في الصحة العمومية ممارس متخصص رئيس 60 % ممارس متخصص خارج