المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : زيادة على النظام التعويضي المحدد بموجب أحكام هذا المرسوم، يستفيد من تعويض خاص يصرف بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي، شهريا، الطبيب العام المعيّن في منصب الشغل المتخصص ”طبيب مرجعي“ المذكور في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكور أعلاه“.