المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-188 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تصرف علاوة تحسين الخدمات الطبية كل ثلاثة
(3) أشهر، وتحسب شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي. ...........................(الباقي بدون تغيير)............................“. ”المادة 4 : يحسب تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبة :
• 65 % بالنسبة للأطباء العامين والصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية،
• 65 % بالنسبة للأطباء العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية،
• 70 % بالنسبة للأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية،
• 65 % بالنسبة للصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وأطباء الأسنان العامين الرؤساء وأطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية“. ”المادة 6 : يحسب تعويض دعم نشاطات الصحة على أساس الراتب الرئيسي، ويصرف شهريا بنسبتي :
• 60 % بالنسبة للأطباء العامين والأطباء العامين الرئيسيين والأطباء العامين الرؤساء والأطباء العامين خارج الصنف في الصحة العمومية،
• 50 % بالنسبة للصيادلة العامين من الدرجة الأولى والصيادلة العامين من الدرجة الثانية والصيادلة العامين الرئيسيين والصيادلة العامين الرؤساء والصيادلة العامين خارج الصنف وجراحي الأسنان العامين وأطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية وأطباء الأسنان العامين الرئيسيين وأطباء الأسنان العامين الرؤساء وأطباء الأسنان العامين خارج الصنف في الصحة العمومية“.