مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يتمتع أساتذة التعليم في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يزاولون دورة في تحسين المستوى تنظمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التعليم والتكوين كنشاط ثانوي مرخص بها من هيئتهم المستخدمة.