الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 48
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي التابع لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي :
المنصب العالي منسق التعليم المتخصص الباب الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 345 الخامس أحكام ختامية