مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 45
يكلف منسقو التعليم المتخصص، لا سيما بما يأتي :
– تنشيط أعمال فريق التعليم المتخصص،
– تنفيذ المشروع البيداغوجي للتخصص،
– المساهمة في تنظيم التعاليم النظرية والتطبيقية،
– السهر على التطور الصحيح للتعليم،
– المساهمة في التعبير على أهداف تربص التكوين التطبيقي وتقييم مكتسباتهم،
– اقتراح لمسؤول الفرع كل المناهج التي من شأنها تحسين تطور التعليم والبحث والتأطير التطبيقي.