مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 44
يكون شاغلو المنصب العالي المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المعاهد الوطنية للتكوين العالي والمعاهد الوطنية للتكوين شبه الطبي التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.