الباب الثاني — مدوّنة أسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
يرقى بصفة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية : 1 – عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 – على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم الموظفون الناجحون في الحالتين 1 و 2، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين لمدة تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.