الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 22
يجمع انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أو التعيين في منصب عالٍ بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11–121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، والمرسوم التنفيذي رقم 11–235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، والمذكورين أعلاه.