مرسوم تنفيذي رقم 24-414
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-414 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفين المنتمين لأسلاك أساتذة التّعليم في الصّحة العموميّة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والترقية والترقية في الدرجة
المادة 12
يوظّف ويرقى الموظّفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المحدّدة في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبّقة على أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي اللجنة الإداريّة المتساوية الأعضاء المختصّة.