الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يمنع على المفتشين البيداغوجيين شبه الطبيين في الصحة العمومية والمفتشات البيداغوجيات للقابلات في الصحة العمومية والمفتشين البيداغوجيين لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية القيام بتفتيش بيداغوجي للمؤسسات العمومية والخاصة في التكوين شبه الطّبي التي يشرف عليها أو يسيّرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة القرابة. كما يمنع عليهم، خلال مدة السنتين
(2) التي تلي التوقف عن الوظيفة أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في المؤسسات التي خضعت لتفتيشهم، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.