الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف منسق النشاطات البيولوجية، لاسيما بما يأتي :
– ضمان المسؤولية التقنية والإدارية لنشاطات البيولوجيين،
– ضمان تسيير مواد المخبر،
– ضمان مرافقة البيولوجيين الذين يعملون في المخبر والتنسيق بينهم،
– المساهمة في إعداد مشروع المصلحة في شق البيولوجيا،
– تسيير نوعية الخدمات ومراقبتها في مجال البيولوجيا،
– ضمان متابعة النشاطات البيولوجية وتقييمها،
– ضمان التنسيق التخصصي بين تحاليل البيولوجيا الطبية بالتعاون مع مهنيي الصحة الآخرين،
– المشاركة في تكوين وتأطير البيولوجيين في الصحة العمومية.