الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 40
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، المرسمون والمتربصون، 2 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة الليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.