الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 39
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة بيولوجي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان هذا المرسوم : 1 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاث (3) سنوات من التعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه، 2 – الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة