الباب الثاني — أحكام مطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — أحكام مطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يرقى على أساس الشهادة، بصفة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 1، والبيولوجيون في الصحة العمومية صنف 2، والبيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد التخصصات المحددة في القرار المذكور في المادة 11 أعلاه.