مرسوم تنفيذي رقم 24-413
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-413 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يلزم البيولوجيون في الصحة العمومية في إطار المهام المسندة إليهم، بما يأتي :
– الاستعداد الدائم للعمل،
– القيام بالمناوبات التنظيمية في مؤسسات الصحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.