المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المواد 23 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 23 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، كما يأتي :
– فيزيائي طبي رئيس وحدة،
– فيزيائي طبي لنشاطات الحماية من الإشعاع". ''المادة 24 : يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في الخدمة لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة". ''المادة 25 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".