مرسوم تنفيذي رقم 24-412
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-412 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية
المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادة 22 مكرر : يرقى على أساس الشهادة بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية، الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية، والفيزيائيون الطبيون الرئيسيون في الصحة العمومية المرسمون، والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة دكتوراه في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها".