المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ''المادة 14 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الفيزيائيون الطبيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة لاسيما بما يأتي :
– تحقيق الأهداف،
– تحصيل كفاءات جديدة،
– روح المبادرة،
– روح الفريق،
– المشاركة في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
– الملف الإداري في جانبه التأديبي.
تحدد كيفيات التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة". ''المادة 22 : يوظف ويرقى بصفة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون دكتوراه في الفيزياء الطبية أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 – عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م 3 – على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين الفيزيائيين الطبيين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".