الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 66
يحتفظ انتقاليا، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، الموظفون في حالة نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم المنتمون إلى رتبتي نفساني عيادي في الصحة العمومية، ونفساني في تصحيح التعبير اللغوي في الصحة العمومية، بحقهم في الترقية، على التوالي إلى رتبة نفساني عيادي رئيس في الصحة العمومية، وأرطوفوني رئيس في الصحة العمومية، وفقا للأحكام السارية المفعول قبل التاريخ السالف الذكر.