مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 65
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي نفساني منسق في الصحة العمومية، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة في المنصبين العاليين نفساني عيادي منسّق، وأرطوفوني منسّق، حسب سلك الانتماء، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.