الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 61
يعيّن النفسانيون العياديون المنسّقون في الصحة العمومية من بين :
السلك الرتب 29 ديسمبر سنة 2024 م
– النفسانيين العياديين الممتازين في الصحة العمومية المرسمين،
– النفسانيين العياديين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– النفسانيين العياديين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.