مرسوم تنفيذي رقم 24-411
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-411 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الأرطوفونيين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
يرقى، على أساس الشهادة، بصفة أرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية، الأرطوفونيون في الصحة العمومية، والأرطوفونيون الرئيسيون في الصحة العمومية، والأرطفونيون الرؤساء في الصحة العمومية، المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة دكتوراه في الأرطوفونيا، أو شهادة معترف بمعادلتها.