الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 37
للتأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة نفساني عيادي رئيسي في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– النفسانيون العياديون في الصحة العمومية، المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة ماستر في علم النفس، تخصّص عيادي، أو شهادة معترف بمعادلتها،
– النفسانيون العياديون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.