الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
يكلّف النفسانيون العياديون في الصحة العمومية لا سيما بما يأتي :
– تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجال اختصاصهم،
– المساهمة في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية التي تضمنها المؤسسات والتعاون في مشاريعها العلاجية أو التربوية، لا سيما الاختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية،
– المشاركة في أعمال التكوين وفي تأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجال اختصاصهم.