مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يمكن أن يطلب من الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال اختصاصهم في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات النشاطات الأخرى.
ويستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية من مكافأة مقابل هذه الخدمات حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.