مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 58
يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا رئيس وحدة، ورئيس مصلحة، وطبيب عمل مفتش، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.