مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 56
زيادة على مرتب الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف في الصحة العمومية، يتقاضى الممارس الطبي المتخصص خارج الصنف المميز تعويض التمييز يحدد مبلغه وكيفيات صرفه بموجب مرسوم.