الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 54
يكون التعيين وإنهاء المهام في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد أخذ رأي لجنة خاصّة.
تحدّد تشكيلة اللجنة الخاصّة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
لا يمكن إنهاء المهام في المناصب العليا إلاّ بناء على تقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الخاصّة المذكورة أعلاه.
السلك الرتب ممارس متخصص مساعد الممارسون الطبيون ممارس متخصص رئيسي المتخصصون في الصحة ممارس متخصص رئيس 29 ديسمبر سنة 2024 م