الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 47
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف رئيس المصلحة بما يأتي :
– السهر على حسن سير المصلحة المكلف بها،
– اقتراح، في بداية كل سنة، للمجلس الطبي للمؤسسة برنامج نشاطات المصلحة بغرض تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى المصلحة،
– اقتراح كافة المناهج التي من شأنها تحسين سير المصلحة والنشاط الاستشفائي والصحي،
– تقييم المستخدمين التابعين له،
– إعداد تقرير سداسي حول تنفيذ برنامج النشاطات، وإرساله إلى السلطة السلّمية من أجل التقييم،
– السهر على الانضباط داخل المصلحة.