الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 46
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم، يكلّف رئيس وحدة بما يأتي :
– السهر على حسن سير الوحدة المكلف بها، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– اقتراح إلى رئيس المصلحة كل المناهج التي من شأنها تحسين نشاطات العلاج والبحث والتأطير على مستوى الوحدة،
– المساهمة في تقييم مستخدمي الوحدة،
– إعداد تقارير نشاطات الوحدة، وإرسالها إلى رئيس المصلحة،
– السهر على الانضباط داخل الوحدة.