مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 45
يكون شاغلو المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، في حالة نشاط على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، باستثناء المؤسسات الاستشفائية الجامعية.