الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 42
يعيّن بصفة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز، الممارسون الطبيون المتخصصون خارج الصنف في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ممارس طبي متخصص رئيس، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، وأنجزوا أعمال بحث ومنشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي ساهمت في ترقية الصحة العمومية.
تنشأ لجنة خاصّة بقرار من الوزير المكلف بالصحة لدراسة والبت في ملفات المرشحين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للحصول على درجة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف مميّز.