مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 41
يعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميز لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بعد تقييم أنشطته العلمية والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية.